الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تلفظ بالطلاق أو النذر، مختاراً غير مكره، مدركاً لما يقول، غير مغلوب على عقله، فطلاقه واقع. وكذلك نذره إن توفر فيه باقي الشروط، التي إذا توفرت في النذر وجب الوفاء به، وراجع الفتوى رقم: 236155.
أما من تلفظ بهما بغير اختيار، أو بغير إدراك بسبب الوسوسة أو الغضب، فلا يقعان منه.
والواجب على هذا الشخص أن يتوب إلى الله من المعاصي، وأن يحرص على غض بصره عن الحرام، و ليس طريق ذلك باستعمال الأيمان والنذور، ولكنه بالاستعانة بالله تعالى، ومجاهدة النفس، وانظر الفتوى رقم: 151459.
والله أعلم.