الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الدم يعد حيضا إن كان في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا، كما هو الظاهر، وانظري لبيان ضابط زمن الحيض، فتوانا رقم: 118286.
وأما ما حصل منك، فما دمت لم تتعمدي ذلك، وكان الحال كما ذكرت من ظنك أن هذا ليس حيضا، فنرجو ألا إثم عليك إن شاء الله.
قال النووي في المجموع: أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض؛ للآية الكريمة والأحاديث الصحيحة، قال المحاملي في المجموع: قال الشافعي رحمه الله: من فعل ذلك فقد أتى كبيرة، قال أصحابنا وغيرهم: من استحل وطء الحائض حكم بكفره. قالوا: ومن فعله جاهلاً وجود الحيض أو تحريمه، أو ناسياً أو مكرهاً، فلا إثم عليه ولا كفارة. انتهى. وأما الحديث المذكور، فليس موجودا إلا في كتب أهل البدع.
والله أعلم.