تحريم أداء الموظف لعمل على وجه التبرع ثم أخذ مال عليه كعمولة بحيلة

9-9-2018 | إسلام ويب

السؤال:
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
أنا مهندس، أعمل في مكتب هندسي. وبحكم علاقاتي، طلب مني تخليص موضوع معين في جهة حكومية، على أن يقوم بهذا العمل شخص معين من طرفي، مقابل أجر معين، أنا من اتفق معه عليه.
هل يجوز لي أن آخذ مبلغا أكبر من مكتبي، وإعطاء هذا الشخص ما اتفق معه عليه لاحقا، مع العلم بأن هذا ليس من صميم عملي المتفق عليه، وعليه أجري، وهم ليسوا مجبرين على التعامل مع هذا الشخص، هناك غيره؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالذي اتضح من السؤال: أن مكتبك وكل إليك تأجير شخص تقترحه؛ لينفذ الأمر. وتريد أن تطلب من المكتب أجرة أعلى مما ستعطي للشخص الذي ستستأجره للمهمة.

وإذا كان كذلك، فلا يجوز لك هذا، إلا إذا أعلمت المكتب بالحقيقة، وأنك استأجرت الشخص بكذا، والزائد تريده عمولة لنفسك، مقابل هذه الخدمة التي ليست من صميم عملك -كما ذكرت- فإن رضي المكتب بذلك، فلا حرج عليك، وإلا فليس لك أن تأخذ شيئا من مالهم دون علمهم على سبيل الحيلة والخداع. وكون هذا الأمر ليس من صميم عملك، لا يبيح لك أخذ شيء من المكتب دون رضى. وإنما يكون لك الامتناع من أداء تلك الخدمة، أو اشتراط عمولة مقابل أدائها، لا أن تؤديها على وجه التبرع، ثم تأخذ مالا بحيلة محرمة؛ قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء: 29}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء، إلا ما طابت به نفسه. رواه أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي، وجوَّد إسناده الدارقطني والزيلعي وابن حجر، وحسنه البيهقي.
والله أعلم.

www.islamweb.net