الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرقص المرأة لزوجها على إيقاع الدف، جائز، وراجعي الفتوى رقم: 26948
وإلقاء الزوج النقود على الزوجة أثناء الرقص، الأصل أنه جائز، لكن يخشى أن يكون من التشبه المحرم بالفسقة وأهل المجون، أو من استحسان أعمالهم تلك. فعَن ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ، فَهُوَ مِنْهُمْ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
قال الصنعاني -رحمه الله- في سبل السلام: وَالْحَدِيثُ دَالٌّ عَلَى أَنَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِالْفُسَّاقِ، كَانَ مِنْهُمْ. اهـ.
والله أعلم.