الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنود أن نبين أولا: أن هنالك تفصيلا في حكم الضرائب، سبق بيانه في الفتوى رقم: 5811.
فإذا كانت الضرائب تؤخذ على وجه غير مشروع، فلا يجوز للمسلم دفعها، إلا إذا أجبر عليها.
فإن كانت الدولة تفرض هذه الضرائب على العقار وليس على ساكنه، فالذي يدفعها هو مالكه، وهو هنا أنت وأبوك، ولا يلزم من يسكنون هذا البيت ممن ذكرت دفعها. ولكن لك الحق في المطالبة بأن يكون سكناهم في البيت على سبيل الإجارة، وأخذ نصيبك من أجرته.
وليس لأهلك إلزامك بدفع ما لا يلزمك دفعه من المال، أو السكوت عن حقك في غلة نصيبك من البيت. وننصح بتحري الحكمة، والحذر من كل ما يكون سببا للبغضاء، ويؤدي إلى الشقاق.
والله أعلم.