الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرجع في حكم الانتفاع بهذه المبالغ إلى شروط الشركة. فإن كانت تعطي الموظف بدل ما ينفقه بالفعل على الطعام والسكن، ولا ترضى أن ينتفع بهذا المال في غير ذلك؛ فلا يجوز للموظف أن يأخذ من الشركة أكثر مما ينفقه على طعامه وسكنه.
وأمّا إن كانت الشركة تعطيه هذا المال لطعامه وسكنه، كحق له، يتصرف فيه كيف شاء؛ فلا حرج عليه حينئذ في الانتفاع بالمال الزائد عن أجرة الفندق، وراجع الفتوى رقم: 18187.
والله أعلم.