الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تلفظت بعبارة: "أنت طالق" قاصداً إكمال العبارة بتعليق الطلاق على عودتها إلى جوابك جواباً سيئاً، ولكنك لم تتلفظ بالمعلق عليه. فالراجح في هذه الحال عدم وقوع طلاقك ديانة، إذا لم تعد زوجتك مرة أخرى إلى مثل هذا الجواب السيء.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وَمِنْ هَذَا الضَّرْبِ تَخْصِيصُ حَالٍ دُونَ حَالٍ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: أَنْتِ طَالِقٌ. ثُمَّ يَصِلُهُ بِشَرْطٍ أَوْ صِفَةٍ، مِثْلُ قَوْلِهِ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ، أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ، أَوْ قَالَ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ بَعْدَ شَهْرٍ. فَهَذَا يَصِحُّ إذَا كَانَ نُطْقًا، بِغَيْرِ خِلَافٍ. وَإِنْ نَوَاهُ، وَلَمْ يَلْفِظْ بِهِ دُيِّنَ. وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. اهـ.
فالمسألة متوقفة على نيتك، ولا سبيل إلى معرفتها إلا من طريقك، وأنت موكول إلى دينك وأمانتك.
والله أعلم.