الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من قيمة المصاريف الإدارية، ومبلغ قيمة الطوابع، يصح جعله من جملة ثمن الأسهم -موضوع المرابحة-.
وكون قيمة الطوابع تأخذها الدولة، فهذا لا يؤثر فيما ذكرناه؛ لأن الدولة تلزم بها البنك، لا الزبون، وعليه؛ فهو هنا يدفعها للبنك، والبنك يدفعها عن نفسه للدولة، وحتى لو دفعها الزبون للدولة مباشرة، فهو هنا إنما يدفعها نيابة عن البنك، ومن ثم؛ فهي من ثمن المرابحة، ولا سيما مع ما ذكر من كون البنك يلتزم رد تلك المبالغ إذا تراجع الزبون عن إتمام الصفقة، وانظر الفتوى رقم: 96501.
وأما ما سألت عنه حول رأي الشيخين، فيمكنك التواصل معهما من خلال مكتبيهما، أو الاطلاع على الفتاوى الصادرة عنهما في مظانها؛ لتعرف رأيهما في ذلك.
والله أعلم.