الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز القرض مع اشتراط شراء سلعة من المقرض؛ لأنه حينئذ يكون قرضا بمنفعة للمقرض، وهو ممنوع. كما أنه مما اجتمع فيه البيع والسلف.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَإِنْ شَرَطَ فِي الْقَرْضِ أَنْ يُؤْجَرَهُ دَارِهِ، أَوْ يَبِيعَهُ شَيْئًا، أَوْ أَنْ يُقْرِضَهُ الْمُقْتَرَضُ مَرَّةً أُخْرَى، لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ. اهـ.
والله أعلم.