الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فخلاصة القول فيما سألت عنه: أنه لا سبيل إلا إلى الحل الثاني -كما ذكرت-، وهو أن تستلم منه باقي المبلغ بالعملة المحلية، وتعطيه شيكاته، وعقد سيارته، ولك الأجر عند الله عز وجل، إلا إذا شاء هو التبرع لك بشيء زائد من حسن القضاء، ومجازاة الإحسان بمثله، فلا حرج حينئذ؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خياركم، أحسنكم قضاءً. رواه البخاري، ومسلم. لكن لا يلزمه غير أصل المبلغ، بالعملة التي دفع إليه بها، وهي الجنيه -كما ذكرت-، ولا عبرة باضطراب ثمنه مقابل الدولار، أو الذهب.
وقد كان بإمكانك أن تقرضه الدولار، وحينئذ يلزمه دفع الدولار، لكنك إنما أقرضته المبلغ بالجنيه، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، في دورته المنعقدة بالكويت بتاريخ: 12/1988: أن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل, وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة -أيًّا كان مصدرها- بمستوى الأسعار. اهـ.
وجاء في قراره أيضًا، في دورته المنعقدة ببروناي دار السلام بتاريخ: 6/1993: الدَّين الحاصل بعملة معينة، لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب، أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدَّين بالذهب، أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها. اهـ.
والله أعلم.