الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على ثقتك بنا، وكتابتك إلينا، وحرصك على السؤال عما تحتاج إلى معرفة حكمه الشرعي. فجزاك الله خيرا.
وإن كان هذا الزوجان يملكان هذه الشقة، فلهما الحق في التصرف فيها بما هو مباح شرعا من بيع، أو هبة، أو إجارة ونحو ذلك.
فإن رغبا مثلا في هبتها لهذه الفتاة، وهما في حال الصحة، فالهبة صحيحة، ولا شك في أنها إذا ملكته بالهبة، فلا نصيب لورثة هذين الزوجين فيه. ولكن لا يجوز أن يقصدا بذلك حرمان الورثة. ولمزيد الفائدة، نرجو مطالعة الفتوى رقم: 117337 والفتويين المحال عليهما فيها.
وننبه إلى أن الهبة لا تملك إلا بالحوز التام، بأن يرفع الواهب يده عنها، ويتصرف فيها الموهوب له تصرف الملاك، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 58686.
والله أعلم.