الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا رغبت المرأة المطلقة في الرجوع إلى زوجها، فليس لأهلها منعها من ذلك، سواء كان الطلاق رجعيًّا أم بائنّا، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 333418.
وإذا كان الطلاق بائنًا -كما هو الحال في المطلقة قبل الدخول-، فلا ترجع إليه إلا بعقد جديد مستوفيًا شروطه، ومن أهمها: الولي، والشهود، جاء في الفواكه الدواني للنفراوي المالكي: فالبائن بدون الثلاث، لا تحل إلا بعقد جديد، وصداق، ورضى الزوجة، كالمطلقة قبل الدخول... اهـ. وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 1766.
والله أعلم.