الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يصح لصاحب رأس المال أن يشترط على العامل، أو الأجير، أو حتى الشريك، أن يضمن رأس المال، فضلًا عن تحقيق نسبة معينة من الأرباح.
كما أن صورة الشركة المذكورة في السؤال لا تصح على أية حال؛ فالمفهوم من السؤال أن هذا الشريك الثالث اشترط هذه النسبة من أصول الشركة؛ نظير خبرته ومهارته، أو معرفته بسر المهنة، كما يدل عليه قول السائل: (ال نو هاو) = (Know - how)، وهذا يعني أن حصته من رأس مال الشركة ليست نقدًا، بل ولا عرضًا، وإنما هي منفعة الفكرة، وجمهور أهل العلم يشترطون لصحة الشركة أن يكون رأس مال كل شريك نقدًا لا عرضًا، فضلًا عن المنافع.
وذهب مالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى صحتها في العروض؛ بشرط أن تُقوَّم، وتجعل قيمتها وقت العقد رأس المال، وراجع في ذلك الفتويين: 64691، 63862.
فإذا كانت الشركة لا تصح بالعروض، فأولى أن لا تصح بالمنافع، كأن تكون حصة هذا الشريك الثالث في الشركة عبارة عن فكرة المشروع، أو خبرته في هذا المجال، اللهم إلا إذا قوّمت الفكرة بمبلغ معين من المال عند العقد، وصار هذا المبلغ هو حصته في الشركة، فقد يقال بالصحة.
وعلى أية حال؛ فهذا التقويم لم يحصل، ومن ثم؛ فلا إشكال في فساد هذه الطريقة للشركة.
وإذا فسدت الشركة فُسخت، ورجع لكل شريك ما شارك به من أموال، واستحق صاحب الفكرة قيمة فكرته، وأجرة المثل على عمله، بتقدير أهل الخبرة في هذا المجال، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 78519. وهذا القدر هو ما يمكننا بيانه إجمالًا.
وعلى أية حال؛ فمسائل الخصومات والنزاعات محل الفصل فيها هو القضاء، أو التحكيم الشرعي؛ ليتسنى السماع من جميع الأطراف، والوقوف على حقيقة الحال.
والله أعلم.