الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في رفض الخاطب للأسباب التي ذكرت، وليس رفضك له ذنبا حتى يكون سببا في نزول العقوبة بك. فقد ذكر الفقهاء أن المرأة إذا قبلت بالخاطب، ثم كرهته، فلها فسخ الخطبة، ولا حرج عليها في ذلك.
قال ابن قدامة: ولا يكره لها أيضا الرجوع إذا كرهت الخاطب؛ لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه، فكان لها الاحتياط لنفسها، والنظر في حظها. اهـ.
أما تهاونك في الصلاة، فهو معصية كبيرة، وذنب عظيم، قد يكون سبباً لنزول البلاء، وعدم استجابة الدعاء، ويستلزم التوبة إلى الله تعالى، وانظري الفتوى رقم: 165221
فإذا تبت توبة صحيحة، فأبشري بكل خير؛ فإنّ التوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
ولا تجزعي لتأخر زواجك، وأحسني الظنّ بالله، واعلمي أنّ الله قد يصرف عنك شيئا ويدخر لك خيراً منه؛ قال تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [البقرة:216].
قال ابن القيم -رحمه الله-: والعبد لجهله بمصالح نفسه، وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه، لا يعرف التفاوت بين ما منع منه، وبين ما ذخر له، بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دنيئا، وبقلة الرغبة في الآجل وإن كان عليّا. اهـ.
والله أعلم.