الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوج مأمور شرعا بأن يحسن معاشرة زوجته، بأن يعاملها بلطف، ويتجاوب معها، ويرعى مشاهرها. فيدخل السرور على قلبها، ويبتعد عن ما من شأنه أن يسيء إليها، إلى غير ذلك من المعاني التي تقوى بها الرابطة بينهما، وتكون أرجى لأن تدوم معها الحياة الزوجية، ولمزيد الفائدة، انظري الفتوى رقم: 134877، ورقم: 371728، ففيهما بيان معنى المعاشرة بالمعروف.
وإن كانت معاملة زوجك معك على الحال التي ذكرت، فقد أساء بذلك إساءة بالغة، وخاصة فيما ذكرت من مخاصمته لك شهرا، ولا يجوز للزوج أن يهجر زوجته إلا وفقا لضوابط شرعية، ومنها أن يكون هذا الهجر عند نشوزها، وراجعي الفتوى رقم: 71459.
والمرأة إذا كانت متضررة من زوجها ضررا بينا، جاز لها أن تطلب منه الطلاق، كما سبق وأن أوضحناه في الفتوى رقم: 37112.
وقد أحسنت بصبرك من أجل الحفاظ على الأسرة، واصبري ما أمكنك الصبر، وأكثري من الدعاء له بخير، واستعيني عليه ببعض أهل الخير عسى الله أن يصلحه، ولا تلجئي لطلب الطلاق إلا إذا ترجحت عندك مصلحته، فإن كان هو الأفضل، فلا بأس بالمصير إليه.
قال ابن قدامة في المغني: فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضررًا مجردًا، بإلزام الزوج النفقة، والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح، لتزول المفسدة الحاصلة منه. اهـ.
والله أعلم.