الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيحرم شرعًا أن يكون المسلم على علاقة بامرأة أجنبية عنه، فقد كان هذا من شأن أهل الجاهلية، ونهى عنه الإسلام، قال تعالى: مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة:5}، والأخدان الخليلات، وهذا باب واسع إلى الفتنة، والوقوع في الفواحش، وما حدث منك مع هذه المرأة خير دليل على ذلك، وقد زين لك الشيطان فعل الفاحشة معها مع كبر سنها، والتوبة إلى الله تعالى واجبة، وشروطها بيناها في الفتوى رقم: 5450، وإذا حدث الزلل بعد ذلك، والوقوع في الذنب، فيجب تكرار التوبة، وعدم اليأس من رحمة الله، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكى عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنبًا، فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبًا، فعلم أن له ربًّا، يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب، فقال: أي رب، اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبًا، فعلم أن له ربًّا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب، فقال: أي رب، اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبًا، فعلم أن له ربًّا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، واعمل ما شئت، فقد غفرت لك. وليكن مع هذا الرجاء الخوف من أن يدركك الموت على المعصية، فيختم لك بسوء.
ولا يجوز لك الاستمرار معها في هذه العلاقة، ولو بمجرد الكتابة، فقد يستغل الشيطان ذلك، ويوقعك معها في الفاحشة مرة أخرى، ويجب سد الذرائع إلى الفساد.
ويحرم عليك الزواج منها، فمن شرط الزواج من الكتابية، كونها عفيفة، أي: غير زانية، كما في قوله سبحانه في سياق ما أحل لعباده المؤمنين: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ {المائدة:5}، وقد كره بعض العلماء الزواج من الكتابية، ولو كانت عفيفة؛ لأن ذلك مما قد تترتب عليه بعض المحاذير الشرعية، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 80265، ورقم: 5315.
فإن كانت زوجتك صالحة، وأمكن رجوعك إليها، فافعل، وإلا فابحث عن امرأة أخرى مرضية في دينها، وخلقها؛ لتعينك في أمر دنياك، ودينك.
وأما مجرد الشراكة، والعمل معها بمالها، فإنه جائز في الأصل، ولكننا نخشى أن يكون ذلك بابًا للفتنة، فننصحك بترك ذلك كله معها، واجتنبها تمامًا إذا أردت السلامة، والسلامة لا يعدلها شيء.
وننبه في الختام إلى أنها إن وهبتك شيئًا من المال من أجل هذه العلاقة، فلا يحل لك الانتفاع به، ولا إرجاعه إليها، بل الواجب التصدق به؛ بنية التخلص من المال الحرام، جاء في فتاوى ابن تيمية: .. بل يؤخذ هذا المال فيصرف في مصالح المسلمين، كما قيل في مهر البغي، وحلوان الكاهن، وأمثال ذلك مما هو عوض عن عين، أو منفعة محرمة، إذا كان المعاوض قد استوفى العوض. اهـ.
والله أعلم.