الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فابنة الخالة كغيرها من النساء الأجنبيات، لا تجوز محادثتها، إلا وفقًا للضوابط الشرعية، ومن ذلك أن يكون التواصل لحاجة، وبقدر الحاجة، مع اجتناب كل ما يدعو إلى الفتنة، وهذا الحكم عام، أي سواء كانت معك في نفس البلد أم في بلد آخر، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 270376، والفتوى رقم: 21582.
واعتبارك إياها بمنزلة الأخت، لا يسوغ لك محادثتها لغير حاجة.
والله أعلم.