هل للرجل الحق في منع زوجته من فتح صيدلية باسمها لأهلها؟

20-9-2018 | إسلام ويب

السؤال:
زوجتي صيدلانية، تريد فتح صيدلية باسمها لأهلها، بمعنى أنها المسؤولة قانونيًّا؛ لأن السجل التجاري باسمها، لكن تكاليف الصيدلية وتشغيلها، وربحها يعود لأهلها، ولما عارضتها في ذلك، أجابتني أنه ليس من حقي القبول أو الرفض، فهذا أمر يخصها، وأنا غير مقصّر معها في النفقة، والحال ميسور، ولم أمنعها من بر والديها، لكن عزّ على نفسي أن تفعل شيئًا كهذا رغمًا عني، فهل من حقي منعها أم لا؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان هذا الأمر يستلزم خروج زوجتك من البيت، فليس من حقّها فعله بغير إذنك.

أمّا إذا كان لا يستلزم خروجها من البيت، وكان مباحًا لا يخالف الشرع، فليس لك أن تمنعها منه، جاء في المدونة: قلت: أرأيت امرأة رجل أرادت أن تتجر، ألزوجها أن يمنعها من ذلك؟ قال مالك: ليس له أن يمنعها من التجارة، ولكن له أن يمنعها من الخروج. اهـ.

لكن ينبغي على المرأة أن تتفاهم مع زوجها، وتستشيره في مثل هذه الأمور.

والله أعلم.

www.islamweb.net