الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى
أحمد وأبو داود وغيرهما عن
أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال:
"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" . وهذا الحديث نص في أن الإنسان ليس له أن يُوصي بشيء من ماله لأحد من ورثته بعد موته، وبناء عليه ليس لك أن توصي بأن يكون المنزل بعد موتك لزوجتك، بل تقسم التركة بما فيها البيت على الورثة حسب ما جاء في الكتاب والسنة، فيكون لزوجتك الثمن إن كان لك أولاد منها أو من غيرها، أو الربع إن لم يكن لك أولاد.
وإن كان لك أكثر من زوجة فإنهن يشتركن في الثمن أو الربع.
ولمزيد من الفائدة عن حكم التأمين تراجع الفتوى رقم:
2593
والله أعلم.