الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الهاتف معيبًا عيبًا مؤثرًا، تنقص به قيمته، ولم تعلموا بهذا العيب إلا بعد الشراء، ففي هذه الحال يكون لكم رد الهاتف للبائع، واسترداد الثمن منه، قال ابن قدامة -رحمه الله-: مَتَى عَلِمَ بِالْمَبِيعِ عَيْبًا، لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهِ، فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ الْإِمْسَاكِ وَالْفَسْخِ، سَوَاءٌ كَانَ الْبَائِعُ عَلِمَ الْعَيْبَ وَكَتَمَهُ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ. لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا خِلَافًا.
ويجوز عند بعض العلماء أن تبقوا الهاتف، وتأخذوا من البائع تعويضًا بقدر النقص الحاصل بسبب العيب، قال ابن قدامة -رحمه الله-: إذَا اخْتَارَ الْمُشْتَرِي إمْسَاكَ الْمَعِيبِ، وَأَخْذَ الْأَرْشِ، فَلَهُ ذَلِكَ. وَهَذَا قَوْلُ إِسْحَاقَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: لَيْسَ لَهُ إلَّا الْإِمْسَاكُ، أَوْ الرَّدُّ، وَلَيْسَ لَهُ أَرْشٌ، إلَّا أَنْ يَتَعَذَّرَ رَدُّ الْمَبِيعِ.
وإذا حصل تنازع، أو تناكر بينكم وبين البائع، فالمرجع حينئذ إلى القضاء للفصل فيه.
والله أعلم.