الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى، أن الفتاة العاجزة عن تجهيز نفسها بالمعروف، من غير إسراف، وكانت لا تزوج إلا بهذا الجهاز، أنه يجوز دفع الزكاة إليها في غير إسراف، وتبذير.
فإن كانت البنت التي دفعت إليها المال كذلك، وكنت حين دفعت ذلك المال نويت أنه زكاة، فقد أديت الواجب عليك، ولا تطالب بإخراج الزكاة ثانية.
وإن كانت البنت قادرة على تجهيز نفسها، أو كنت أخرجت المال بغير نية الزكاة، فلا يجوز لك الآن أن تحسبه من الزكاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.. متفق عليه. وانظر الفتوى رقم: 155089.
والله تعالى أعلم.