الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق زوجتك المطالبة بذلك؛ فإنها إما أن تكون أقرضتك هذا المبلغ، فالواجب رد مثله إليها.
وإما أن تكون شاركتك به في الشقة، فيكون لها سهم في قيمتها، يعادل ما دفعته فيها، فتحسب نسبة ما دفعته هي، مقارنة بما دفعته أنت، وبحسب هذه النسبة تستحق سهمها في القيمة التي تباع بها.
وإما أن ترضى بما اتفقتما عليه من الانتقال إليها، والعيش فيها، وفك عقد الشقة الأخرى.
والله أعلم.