الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على هذه المرأة عند إرادة الصلاة أن تطهر ما أصابه البول من ثوبها وبدنها، ولا تصح صلاتها مع وجود النجاسة في ثوبها أو بدنها إلا في حالة العجز عن الإزالة، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 3251.
والله أعلم.