الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان العقد تم بغير ولي، ولم يحصل تلفظ بالإيجاب والقبول بين الزوجين، ولكن اكتفيتم بكتابة الصيغة، وتوقيع الشهود على الورقة، فهذا العقد باطل، حتى على مذهب الأحناف القائلين بصحة تزويج المرأة نفسها.
جاء في الفتاوى الهندية، من كتب الحنفية: وَلَا يَنْعَقِدُ بِالْكِتَابَةِ مِن الْحَاضِرَيْنِ، فَلَوْ كَتَبَ: تَزَوَّجْتُكِ، فَكَتَبَتْ: قَبِلْتُ، لَمْ يَنْعَقِدْ، هَكَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 291841
وعليه؛ فالذي يظهر -والله أعلم- أنّه لا يحتاج إلى طلاق أو فسخ.
قال الشيخ محمد بن ابراهيم: فافهم الفرق بين الفاسد والباطل، فالباطل لا يحتاج إلى طلاق ولا فسخ، ولا يجب به طلاق؛ فهو بخلاف الفاسد. الدرر السنية في الكتب النجدية.
فإذا كان الزواج الثاني استكمل الشروط والأركان الشرعية؛ فهو صحيح، وأنت في عصمته، دون الأول.
والله أعلم.