الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاءت السنة الصحيحة بالنهي عن الخطبة على الخطبة، ثبت ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب المرء على خطبة أخيه.
وبين العلماء أن ذلك فيما إذا توافقا، وركن كل منهما للآخر، كما بيناه في الفتوى رقم: 33670.
فإن كنت تقدمت لخطبتها في حال عدم توافقهما بعد، أو توافقا ولا علم لك بذلك، أو بعد فسخ الخطبة؛ فلا إثم عليك في كلتا الحالتين، ولا يضرك إن كانت فسخت الخطبة لأجلك، وتصرفت هذا التصرف من جهتها من غير تحريض منك لها، فلا داعي للقلق.
وننبه إلى أمرين:
الأول: أن ما يفعله بعض الناس من ترك المجال للفتاة ومن يريد خطبتها، بدعوى الحاجة للتعارف، يعتبر من العادات القبيحة والمنكرات السيئة، التي قد تقود إلى حصول المفاسد، وشيوع الفواحش، وغالبا ما يكون ذلك سببا في فشل الزواج مستقبلا بتصنع كل من الطرفين للآخر قبل الخطبة، وإظهار الوجه الحسن، وبعد الزواج تنكشف الحقيقة، ويظهر المستور. وكل منهما أجنبي عن الآخر، حتى يتم العقد الشرعي، والسبيل الأمثل لمعرفة حال الخاطب أو المخطوبة، سؤال الثقات ممن يعرفه، أو يعرفها، ولمزيد الفائدة، نرجو مطالعة الفتويين: 343282، 8757.
الثاني: أنه ينبغي الحرص على صاحب الدين والخلق عند الرغبة في الزواج، فالدين هو المقدم على كل مقصد من المقاصد الأخرى من الجمال والحسب، والنسب والجاه والمنصب، ونحو ذلك، فمعه يرجى أن تستقر الأسرة، وتدوم العشرة، وراجع الفتويين: 328000، 10561.
والله أعلم.