الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فالراجح عندنا أنّك لا تحنث في يمينك، بدخول امرأتك بيت أصهارها، بعد ما زال السبب الذي حلفت من أجله.
قال ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى: فإن من حلف على معين لسبب: كأن يحلف أن لا يدخل البلد لظلم رآه فيه، ثم يزول الظلم. أو لا يكلم فلانا، ثم يزول الفسق ونحو ذلك. ففي حنثه حينئذ "قولان" في مذهب أحمد وغيره، أظهرهما أنه لا حنث عليه؛ لأن الحض والمنع في اليمين، كالأمر والنهي. فالحلف على نفسه أو غيره، بمنزلة الناهي عن الفعل. ومن نهى عن دخول بلد، أو كلام شخص لمعنى، ثم زال ذلك المعنى، زال المنهي عنه. كما إذا امتنع أن يبدأ رجلا بالسلام؛ لكونه كافرا، فأسلم. وأن لا يدخل بلدا؛ لكونه دار حرب، فصار دار إسلام. ونحو ذلك ؛ فإن الحكم إذا ثبت بعلة، زال بزوالها. اهـ.
لكن ننصحك بالبعد عن تعليق الطلاق، والحلف به، بقصد التهديد، سواء كان باللفظ أو بالكتابة؛ فهذا مسلك غير سديد، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.