الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنّك كنت تعمل لرجل عملاً بأجرة متفق عليها، وقد قبل الأعمال التي أرسلتها إليه، ثم حصلت عنده مشكلة فقمت بإصلاحها، ولم تطلب منه أجرة على إصلاح هذه المشكلة، وتابعت إرسال الأعمال إليه، ثم زعم أنّ ما عملته له غير جيد، وامتنع من دفع أجرة باقي الأعمال.
وأنت تسأل عن حكم قيامك بمسح هذه الأعمال الموجودة على الموقع جزاء امتناع صاحبه عن دفع باقي الأجرة،
فإن كان الحال هكذا، فليس لك إتلاف العمل الذي قبضت أجرته، وأمّا العمل الذي لم تقبض أجرته فلك أن تمسحه.
وبخصوص المشكلة التي قمت بإصلاحها من غير أن تشترط على صاحب العمل أجرة، فليس لك أن تطالبه بأجرتها، وراجع الفتوى رقم: 114541.
والله أعلم.