الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمطلقة ثلاث طلقات بائن بينونة كبرى كما ذكرت، ويجب عليها أن تعتد بثلاثة قروء كسائر الطلقات، ولا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة، ومن خرجت في أثناء عدتها لغير حاجة فيجب عليها أن تتوب وتعود، وقد تقدمت تفاصيل أحكام الصلاة في الفتوى رقم:
6922 والفتوى رقم:
25969
والله أعلم.