الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فنصيحتك للمرأة بغرض الإصلاح، ورفع الظلم عنها، ومنع المنكرات التي يقع فيها زوجها، كل ذلك ليس من الإفساد بين الزوجين، ولا من السعي في تخريب البيوت.
ومن طلبت مشورتك في شأن من شؤون بيتها، أو خلاف بينها وبين زوجها، فالواجب عليك النصيحة بما فيه المصلحة، ففي سنن الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: المُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ.
قال الطيبي في شرح المشكاة: معناه: أن المستشار أمين فيما يسأل من الأمور، فلا ينبغي أن يخون المستشير بكتمان مصلحته.
ولا حرج عليك في الامتناع من دخول بيت هذه المرأة.
والله أعلم.