الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام القرض الذي تمنحه الشركة لموظفيها قرضا حسنا، لا يترتب عليه دفع فوائد ربوية محرمة، فلا حرج في أخذه لمن احتاج إليه، ولا يؤثر على ذلك كون العقد يقتضي الموافقة على التأمين على الدين باقتطاع مبلغ يسير من راتبه؛ لأن التأمين على الدين من جملة الضمانات المشروعة كالكفالة، وإنما يمنع التأمين على الدين لو كان تأمينا تجاريا محرما. جاء في "المعايير الشرعية" (المعيار رقم/5، 7/4، ص/52): يجوز التأمين الإسلامي على الديون، ولا يجوز التأمين غير الإسلامي عليها. اهـ
وقد ذكرت أن الشرط المذكور صوري غير مفعل، وبالتالي فلا تأثير له في معاملة القرض.
والله أعلم.