الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم:
21266، ذكر اختلاف العلماء في حكم تطويل الثوب تحت الكعب، من قائل بحرمة ذلك مطلقاً، وقائل بالتحريم إذا كان خيلاء مع الكراهة، وقائل بالإباحة إذا لم يكن خيلاء.
وعلى كل حالٍ فالمقصر لثوبه مأجور؛ لإنه إما تارك لحرام أو لمكروه، وترك الحرام والمكروه بنية الامتثال يثاب فاعله.
حتى ولو قيل بأن تطويل الثياب مباح إذا خلا من خيلاء، فإن المقصر لثوبه مأجور أيضاً؛ إذ تقصير الثياب سنة بكل حال وفاعل السنة بقصد الاتباع مأجور.
هذا وليعلم السائل أن من قصر ثوبه فوق كعبه فقد أتى بالسنة، ولا يلزم أن يبلغ به نصف ساقه، وللفائدة راجع الفتوى المذكورة أعلاه.
والله أعلم.