الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن إعادة تدوير هذه المنتجات له حكم بيعها بعد انتهاء مدة صلاحيتها، وهذا الأصل فيه المنع والحظر، باعتبار أن المنتج بعد هذه المدة يتعرض للفساد، ولا يكون آمنا، ولا مطابقا لمعايير السلامة المعمول بها. ولذلك تلزم القوانين المدنية بإتلاف المنتج بعد هذا التاريخ. هذا من جهة، ثم من جهة أخرى - وعلى افتراض أن المنتج لم يفسد بعد - فأين حق المستهلك الذي لا يرضى بأكل أجبان معاد تدويرها بعد انتهاء مدة صلاحية أصلها؟! فإذا بيعت له دون بيان لحقيقتها يكون قد وقع في الغش التجاري، وهذا لا يجوز.
جاء في (الموسوعة الفقهية): اتفق الفقهاء على أن التدليس ـ أي كتمان عيب المبيع ـ حرام بالنص في أحاديث كثيرة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. اهـ. وانظر للفائدة الفتويين: 340096، 60136.
والله أعلم.