الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن المرء إذا تمكن من استخلاص شيء من استحقاقاته من سبيل صحيح لا شبهة فيه فهذا هو الأولى، بل لا يجوز له والحالة هذه دفع شيء من المال من أجل ذلك، ولكن إن تعين دفع هذا المال سبيلاً لاستخلاص هذا الحق، فإن جمهور أهل العلم على جواز دفع هذا المال، ولا حرج في هذه الحالة على المعطي، وإنما يقع الإثم على الآخذ، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
35827 والفتوى رقم:
37858 والفتوى رقم:
4245
والله أعلم.