الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم أن يكون ما أقمت من علاقة مع هذه الفتاة أن يكون من باب المجازاة بالمثل. وهنالك تفصيل سبق بيانه عن الحب قبل الزواج، فيؤاخذ المرء بذلك في حالة، ولا يؤاخذ به في حالة أخرى، فراجع الفتوى رقم: 4220. فإن تجاوزت حدود الله تعالى مع هذه الفتاة ولو بمجرد المحادثة لغير حاجة، فإنك تأثم بذلك، وتجب عليك التوبة، وراجع شروط التوبة في الفتوى رقم: 29785.
وأما السؤال عما إن كان في ذلك حق لأهلها أم لا؟ فلم نقف على دليل، ولا كلام لأهل العلم بهذا الخصوص، وغاية ما وقفنا عليه ما ذكره الغزالي في منهاج الصالحين، وتابعه عليه الهيتمي في الزواجر في ثبوت الحق لمحارم المَزْنيِّ بها. فقال في الزواجر بعد نقله كلام الغزالي: وقضية ما ذكره في الحرم الشامل للزوجة، والمحارم كما صرحوا به أن الزنا واللواط فيهما حق للآدمي، فتتوقف التوبة منهما على استحلال أقارب المزني بها، أو الملوط به، وعلى استحلال زوج المزني بها. هذا إن لم يخف فتنة، وإلا فليتضرع إلى الله في إرضائهم عنه، ويوجه ذلك بأنه لا شك أن في الزنا واللواط إلحاق عار أي عار بالأقارب، وتلطيخ فراش الزوج، فوجب استحلالهم حيث لا عذر. اهـ.
وننبه إلى أن من الغريب أن تتكلم الأم مع ابنها بما كان لها من علاقات عاطفية قبل زواجها، فهذا مما يستحيا من ذكره عادة، بل والواجب أن يستر المسلم على نفسه، ولا يكشف ستر ربه بذكر ما أتى من معصية، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه.
والله أعلم.