الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهورأهل العلم على أن الماء إذا كان دون قُلّتين, ووقعتْ فيه نجاسة، فإنه يصير متنجسا, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 113711. والفتوى رقم: 102798.
وبناءً على ما سبق, فإذا كان "البانيو" يسع قُلّتين فأكثر, فإن تلك النعال قد طهرت, ويكون الماء طاهرا, أما إذا كان " البانيو" يسع أقل من قُلّتينِ, فقد تنجس الماء, ولم تطهر النعال عند الجمهور, ولو كان الماء لم يتغيّر خلافا للمالكية.
ومقدارُ القلتين: مائة وستون ليترا ونصف الليتر من الماء تقريبا، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 16107. وراجع كذلك للفائدة الفتوى رقم: 136667.
والله أعلم.