الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن تكلمنا عن حكم من تظهر منه رائحة الجنابة مع أنه ليس جنباً في الفتوى رقم:
36558.
أما بالنسبة للمشورة العلاجية فنعتذر عنها لعدم علمنا بذلك، وبإمكانك الكتابة إلى قسم الاستشارات بالشبكة، فإنه متخصص في ذلك.
وأما إزالة الشعر الذي يحيط بشعر الحاجبين فلا يجوز لدخوله في مسمى شعر الحاجبين، قال الإمام
ابن منظور في لسان العرب:
الحاجبان: العظمان اللذان فوق العينين بلحمهما وشعرهما، صفة غالبة، والجمع حواجب، وقيل الحاجب: الشعر النابت على العظم، سمي بذلك لأنه يحجب عن العين شعاع الشمس...
وقد ثبت بالسنة لعن النامصة والمتنمصة، والنامصة هي التي تزيل أو ترقق شعر الحاجبين، والمتنمصة هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك، وإذا كان هذا في حق النساء اللاتي يباح لهن من الزينة ما لا يباح للرجال، ففي حق الرجال أشد.
ويستثنى من ذلك إذا كان الشعر الذي حول شعر الحاجبين يحدث به تشوه للخلقة، فيجوز الأخذ منه بقدر ما يزول به التشوه، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم:
29988.
والله أعلم.