الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، وكان الزوج قد ترك الإنفاق على زوجته وأولاده دون عذر، فهو آثم، ففي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ.
والواجب عليه أن يرد لها ما استدانت للنفقة عليها، وعلى أولادها بالمعروف، جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: لو غاب زوج، فاستدانت لها، ولأولادها الصغار، رجعت بما استدانته. اهـ.
وإذا كان الزوج قد أساء الظنّ بزوجته، واتهمها بالسوء دون بينة ظاهرة، فهو آثم، وظالم لزوجته، وإذا كان يطلب اعتذارها، فهو أحقّ أن يعتذر لها عن إساءته إليها دون حق.
وما فعلته أمّ الزوج من أمر أولادها بقطع زوجته التي هي ابنة خالتهم، تصرف غير صحيح، وأمر بغير معروف، لا تلزمهم طاعتها فيه، ولا طاعتها في قطع أختهم التي وصلت بنت خالتها، فهي لم تفعل سوءًا، بل فعلت خيرًا، فالطاعة إنما تكون في المعروف، لكن عليهم أن يعالجوا الأمر بحكمة، ويجمعوا بين برّ أمهم، وصلة رحمهم بقدر الإمكان، وينبغي عليهم أن يسعوا في الإصلاح بين الزوجين، وبين الزوجة وأمّ زوجها، فإنّ في الإصلاح بين الناس أجرًا عظيمًا، وفضلًا كبيرًا، فقد روى أبو داود، والترمذي عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام، والصلاة، والصدقة؟ قالوا: بلى -يا رسول الله-، قال: إصلاح ذات البين. وفساد ذات البيت الحالقة.
والله أعلم.