الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنمص الذي يحرم فعله وطلبه هو نتف شعر الحاجبين.
قال
أبو داود: والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه، والمتنمصة المعمول بها. اهـ
وهل التحريم مقصور على النتف أم هو لمطلق الإزالة والترقيق؟ سواء بالحلق أو القص ونحو ذلك، محل خلاف عند أهل العلم.
فالحنابلة قصروا التحريم على النتف، وأجازوا الحلق، وخالفتهم الشافعية والمالكية، فمنعوا مطلق الأخذ، وهذا هو الصحيح، لما فيه من تغيير خلق الله، وانظري الفتوى رقم: 22244.
وعليه، فإزالة شعر الحاجبين كله أو بعضه، حرام، إلا في حالتين ذكرناهما في الفتوى رقم: 20494
وأما أخذ الشعر الموجود بين الحاجبين، فينظر حكم ذلك في الفتوى رقم: 2220.
والله أعلم.