مسألة في الرضاع

8-10-2003 | إسلام ويب

السؤال:
امرأة تزوجت من رجل لديه ولد من زوجة سابقة، وهذا الابن لديه بنت، ويريد ولد جيرانهم الاقتران بها، علما بأن زوجة الأب الثانية قد أرضعت هذا الولد الذي يريد الزواج، فهل يجوز أم لا؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كانت الزوجة الثانية التي أرضعت ولد الجيران أرضعته بلبن ناتج من وطء جد البنت، فلا يجوز لولد الجيران الزواج من هذه البنت، لأن زوج المرأة الذي هو جد البنت صار أبا لهذا الولد من الرضاع، وصار هذا الولد عما لهذه البنت من الرضاع. وإن كانت المرأة أرضعت ولد الجيران بلبن ناشئ من وطء آخر غير جد البنت، فلا مانع من زواج هذا الولد بهذه البنت. وننبه إلى أن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، وكان خمس رضعات. والله أعلم.

www.islamweb.net