الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع الذي ينشر الحرمة, ويثبت به التحريم في تحديده خلاف بين أهل العلم، سبق تفصيله في الفتوى رقم: 52835. والذي عليه الفتوى في الموقع القول باشتراط خمس رضعات.
والمعتمد في تحديد الرضعة هو العرف، ومما عده الفقهاء رضعة أن يلتقم الصبي الثدي، ويمتصه، ثم يتركه معرضا عنه، فإن كرر ذلك خمس مرات في مجلس واحد، فقد تمت الرضاعة المُحرِّمة.
قال ابن قدامة في المغني: والمرجع لمعرفة الرضعة إلى العرف؛ لأن الشرع ورد بها مطلقا، ولم يحددها بزمن ولا مقدار، فدل ذلك على أنه ردهم إلى العرف، فإذا ارتضع الصبي وقطع قطعا بيّنا باختياره كان ذلك رضعة, فإذا عاد كانت رضعة أخرى. انتهى.
وعلى كل؛ فإذا ثبت الرضاع المعتبر للطفل، فإنه يصير به أخا لجميع من ولدته أمه من الرضاعة، وكذلك من أرضعته، لا فرق في ذلك بين من رضع معه، أو رضع قبله، أو بعده. وراجعي الفتوى رقم: 133352. وهي بعنوان "من ضوابط التحريم بسبب الرضاع"
والله أعلم.