الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعمل في تقديم الوجبات وأنت تعلم أنّ فيها غشًّا للمشتري، حيث يُعطى شيئًا خلاف الذي وصف له، وهو لا يعلم ذلك، فعملك في هذه الحال فيه إعانة على الغش، فلا يجوز، وكسبك منه محرم.
وأمّا إذا كان المشتري حين يشتري الوجبة، يعلم حقيقة مكوناتها، ويرضى بذلك، فعملك حينئذ جائز، وكسبك منه مباح.
لكن على أية حال؛ فإنّ عليك أن تنصح صاحب المطعم، وتنهاه عن الغش، وتخوفه عاقبته.
فإن لم ينته، فهدده بإبلاغ المسؤولين.
فإن لم ينته، فأبلغ المسؤولين؛ حتى يمنعوه من الغش.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 377398 وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
والله أعلم.