الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأول ما ينبغي أن تعلمه هذه المرأة، أنه لا يجوز لها أن تطلب من زوجها الطلاق لغير مسوغ شرعي، وسبق بيان هذه المسوغات في الفتوى رقم: 37112.
وليس منها ما ذكرته من عدم شعورها بالحب الكافي.
وليس الحب وحده الأساس في قوام الأسرة، واستقامتها، فهنالك الكثير من المصالح التي ينبغي النظر إليها واعتبارها، جاء في كتاب كنز العمال، ونسبه إلى رواية ابن جرير عن أبي غرزة أنه أخذ بيد ابن الأرقم، فأدخله على امرأته، فقال: أتبغضيني؟ قالت: نعم، قال له ابن الأرقم: ما حملك على ما فعلت؟ قال: كثرت عليّ مقالة الناس. فأتى ابن الأرقم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فأخبره، فأرسل إلى أبي غرزة، فقال له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: كثرت عليّ مقالة الناس، فأرسل إلى امرأته فجاءته ومعها عمة منكرة، فقالت: إن سألك فقولي: استحلفني، فكرهت أن أكذب، فقال لها عمر: ما حملك على ما قلت؟ قالت: إنه استحلفني، فكرهت أن أكذب، فقال عمر: بلى، فلتكذب إحداكن، ولتجمل، فليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام.
ولكن إن كرهت المرأة المقام مع الرجل، فلها أن تخالعه مقابل عوض تدفعه إليه، كما فعلت امرأة ثابت بن قيس معه، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 20199.
ومن حقه هو أيضًا أن يمتنع عن طلاقها؛ حتى تفتدي منه بمال، ونحوه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 93039.
ولكن قد لا تكون المصلحة في فراق الزوجين، ويكون الأولى الصبر، والسعي في الإصلاح، قال تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128}.
وينبغي أن يتدخل العقلاء من الناس، عسى أن يجعل الله تعالى الإصلاح على أيديهم، قال سبحانه: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء:35}.
وأما هذه الرؤيا، فلا علم لنا بتفسيرها، ولكن إن خشي أن يكون قد أصابها شيء من السحر، ونحوه، فالعلاج هو الرقية الشرعية من القرآن، والأذكار النبوية، ولمعرفة علامات المسحور وكيفية الرقية الشرعية، نرجو مطالعة الفتوى رقم: 7970، ورقم: 4310.
ويجب الحذر من الذهاب للسحرة والكهنة وأمثالهم، فهذا منهي عنه شرعًا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17266.
والله أعلم.