الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك علّق طلاقك على فعلك، أو قولك شيئاً ما في الماضي، وكنت فعلته أو قلته، فقد وقع طلاقه، سواء قصد التهديد أو قصد الطلاق، وراجعي الفتوى رقم: 133346.
وأمّا إن كان قصده إن فعلت كذا، أو قلت كذا في المستقبل، فأنت طالق، وكان قصده التهديد لا الطلاق، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوع الطلاق في هذه الحال، ولو حصل المعلق عليه، وذهب الجمهور إلى وقوع الطلاق بحصول المعلق عليه، سواء كان قصده التهديد أو الطلاق، وكون الطلاق وقع بعد الجماع، لا يمنع نفوذه عند أكثر أهل العلم، وهو المفتى به عندنا، وانظري الفتوى رقم: 11592، والفتوى رقم: 110547.
وإذا كان كرر التعليق على أمور مختلفة كقوله: أنت طالق إن فعلت، وأنت طالق إن قلت، وحصل منك الفعل والقول، وقعت طلقتان.
جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: الأمر الثاني: أن يعلقه على شيء متعدد، كأن يقول: أنت طالق إن كلمت زيداً. أنت طالق إن دخلت الدار. أنت طالق إن سافرت مع أبيك، وحكم هذا أنه يلزمه الثلاث، ولا ينفعه نية التأكيد لتعدد المحلوف عليه. اهـ.
وأمّا الرسالة التي كتب فيها زوجك: أنت طالق، طالق، طالق، قاصداً الطلاق، فيقع بها طلقة واحدة، إلا إذا نوى الزوج الثلاث، فيقع الثلاث، ولا يمنع وقوع الطلاق كونه كان غاضباً ما دام عقله كان ثابتاً، وراجعي الفتوى رقم: 337432.
والطلاق الذي تلفظ به زوجك من خلال الهاتف، طلاق نافذ، سواء سمعتِه أو لم تسمعيه، لكن إذا كان تلفظ به مكرهاً إكراهاً حقيقياً، فهو غير نافذ، وراجعي حد الإكراه الذي يمنع وقوع الطلاق في الفتويين: 42393، 126302.
وما دام في المسألة خلاف بين أهل العلم، وتفصيل يحتاج إلى الوقوف على واقعة السائلة، وحال الزوج عند صدور الطلاق. فالذي ننصحك به أن تعرضي المسألة على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم، ودينهم، في بلدك.
والله أعلم.