الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالمبلغ الذي كنت تضعه جانبًا، وتحتفظ به لابنك المسجون، يعتبر هبة منك له، والهبة تتم وتلزم بالقبض.
وما دام أنه قد توفي قبل قبضه، فالهبة لم تتم إذن، وعليه؛ فالمبلغ لا يزال ملكًا لك، تنفقه فيما تريد، سواء في التصدق به عنه، أم غير ذلك، لكن ما وفرته له من دخل أخويه العاملين معك في المحل، يجب عليك رده لهما، إلا أن يسمحا.
وليس من حق الاب أن يأخذ شيئًا من أموال ولده، إلا إن احتاج فله أن يأخذ، وحتى من أجاز من الفقهاء أن تأخذ من أموال أولادك ولو لغير حاجة، فإنهم لا يجيزون أن تأخذها وتدفعها لولدك الآخر، جاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْوَالِدَ لاَ يَأْخُذُ مِنْ مَال وَلَدِهِ شَيْئًا، إِلاَّ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ...
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ لِلأْبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَال وَلَدِهِ مَا شَاءَ، وَيَتَمَلَّكُهُ، مَعَ حَاجَةِ الأْبِ إِلَى مَا يَأْخُذُهُ، وَمَعَ عَدَمِهَا، صَغِيرًا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ كَبِيرًا، بِشَرْطَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ لاَ يُجْحِفَ بِالاِبْنِ، وَلاَ يَضُرَّ بِهِ، وَلاَ يَأْخُذَ شَيْئًا تَعَلَّقَتْ بِهِ حَاجَتُهُ.
الثَّانِي: أَنْ لاَ يَأْخُذَ مِنْ مَال وَلَدِهِ، فَيُعْطِيهِ وَلَدَهُ الآْخَرَ. اهـ.
والله تعالى أعلم.