الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد وردت هذه الآية التي ذكرها السائل مرتين: الأولى: في سورة الذاريات، وهي: قوله تعالى: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [الذريات:19].
والثانية: في سورة المعارج، في قوله تعالى: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُوم ٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [المعارج:24- 25].
وفي كلتا الآيتين يثني -سبحانه وتعالى- على المتقين الذين من صفاتهم أنهم يجعلون في أموالهم نصيبًا معلومًا يعطونه للسائلين والمحرومين.
قال قتادة، ومحمد بن سيرين: المراد الزكاة المفروضة.
وقول السائل: "هل يعني..."فالجواب أنه يجب على الإنسان أن ينفق من راتبه على نفسه ومن تلزمه نفقته، كالزوجة والأولاد، فإذا بقي شيء من الراتب في كل شهر وضم هذا الزائد مع بعضه فبلغ النصاب، ثم حال عليه الحول، وجب إخراج الزكاة منه.
فالواجب إخراج الزكاة من المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، وليس المعنى أنه يجب أن يخرج الزكاة من كل ماله، دون تحقق الشروط السابقة، وقد سبق حكم زكاة الراتب في الفتاوى التالية: 1615، 19560.
والله أعلم.