الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقولك لوالدتك: إذا سألت عن زوجتي، فسوف أطلقها، مجرد تهديد ووعيد بالتطليق، وليس تعليقًا للطلاق على سؤال الوالدة عن الزوجة.
فإذا سألت والدتك عن زوجتك، فلا يقع طلاق، ولا تلزمك كفارة، ولا يجب عليك أن تفي بهذا الوعد، بل ولا يستحب الوفاء به، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب. اهـ.
والله أعلم.