الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العدل بين الأولاد في العطية واجب، وقد تقدمت بذلك فتوى برقم:
6242، والفتوى المذكورة وإن كانت بخصوص الأب، إلا أن الأم كالأب في هذا الحكم،
لأنها أحد الأبوين، فتسري عليها أحكام العطية لهم، ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض أولاده لعطيته من الحسد والعداوة فيما بينهم يحصل مثله في تخصيص الأم بعض أولادها بعطيتها، فيثبت لها مثل أحكامه في ذلك. انتهى، من كلام
ابن قدامة في المغني.
ومع ما تقدم، فإنه إذا رضي جميع الأبناء بهذا التفضيل، فلا مانع منه، ومما يدل على ذلك ما روى
مالك في الموطأ بإسناد صحيح أن
أبابكر نحل عائشة دون غيرها من أبنائه، وما روي كذلك أن
عمر نحل
عاصما دون غيره.
قال
الحافظ ابن حجر : وقد أجاب
عروة عن قصة
عائشة بأن إخوانها كانوا راضين بذلك، ويجاب بمثل ذلك في قصة
عمر .
والله أعلم.