الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر الفقهاء أن من شروط صحة البيع معلومية الثمن والمثمن؛ للنهي الشرعي عن بيوع الغرر، جاء في الكافي في فقه الإمام أحمد: ويشترط لصحة المبيع معرفة الثمن؛ لأنه أحد العوضين، فيشترط العلم به، كالمبيع، ورأس مال السلم. وإن باعه بثمن مطلق في موضع فيه نقد معين، انصرف إليه، وإن لم يكن فيه نقد معين، لم يصح؛ لجهالته. وإن باعه سلعة برقمها، أو بما باع به فلان، وهما لا يعلمان ذلك، أو أحدهما، أو بما ينقطع به السعر، لم يصح، لأنه مجهول. اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في الشرح الممتع على زاد المستقنع، معلقا على قوله: «أو بما ينقطع به السعر»:
قال: أبيعك إياه بما يقف عليه في المساومة، فإنه لا يصح؛ لأننا لا ندري هل يقف على ثمن كثير أو على ثمن قليل، وربما يأتي شخص يناجش فيرتفع الثمن، وربما يكون الحضور قليلين فينقص الثمن؛ ولهذا لا يصح أن يبيعه بما ينقطع به السعر. اهـ.
وعليه؛ فلا يصح الدخول في المزايدة ما دام البائع ملزمًا بالبيع بما ينقطع به السعر؛ للجهالة، والغرر فيه، فقد لا يسومه إلا شخص واحد بثمن أقل من قيمته، كما ذكرت، ولا خيرة للبائع هنا، فهو ملزم بما انقطع به السعر، فيؤكل ماله بالباطل، ولا يجوز ذلك.
ولمعرفة شروط صحة بيع المزاد وضوابطه، انظر الفتاوى التالية أرقامها: 17455 - 289093 - 157041.
والله أعلم.