الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع شرعاً من أن يتم الزواج بين رجل وامرأة غير متواجدين في بلد واحد، ولا حرج في وقوع العقد في بلده أو بلدها، إذا توافرت شروط النكاح المبينة في الفتوى رقم:
1766.
وفي حال ما إذا تم الزواج على الوجه الشرعي فلا يجوز للمرأة أن تسافر لوحدها إلى مكان زوجها، إن كان يبعد بلدها عن بلده مسافة يمنع على المرأة السفر فيها إلا بصحبة محرم لها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم:
6015.
والحاصل أنه لا حرج على السائل في الزواج بامرأة من دولة أخرى، إذا راعى الضوابط الشرعية التي ذكرنا في الزواج والسفر للمرأة.
ولو اقتضى ذلك سفرها إليه قبل العقد أو بعده، فالمهم أن يكون العقد عليها من طرف وليها أو وكيله، وأن تسافر مع محرم لها.
والله أعلم.