الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤلك أكثر من نقطة واستشكال، وسنجيبك عن ذلك بإجمال، وهو: أنه لا حرج من حيث الأصل في معاملة البنوك الإسلامية في معاملة مباحة.
ولا يكفي للحكم على صحة جميع معاملات البنك كونه بنكًا اسلاميًّا، وإن كان الأصل في البنوك الإسلامية أنها تعمل حسب أحكام الشريعة الإسلامية، لكنها قد تتفاوت فيما بينها في درجة الانضباط بهذه الأحكام.
وإذا ثبت للعميل أن البنك يجري معاملة ما على خلاف أحكام الشريعة الإسلامية، فلا يجوز للعميل حينئذ التعامل معه بهذه المعاملة بعينها.
وينبغي سؤال أهل العلم من ذوي الاختصاص حول كل معاملة يريد المرء الإقدام عليها، والتعامل مع البنوك الإسلامية فيها، ومدى انضباطها بالضوابط الشرعية.
وأما الاستثمار في الصكوك، فقد بينا ضوابطه الشرعية في الفتوى رقم: 25960
وأخذ قرض حسن، أو إجراء معاملة تورق بضمان الوديعة الاستثمارية لدى البنك، لا حرج فيه من حيث الإجمال.
ومن استثمر ماله لدى بنك إسلامي، ولم يثبت لديه وقوع مخالفات شرعية في الاستثمار، فلا حرج عليه في الانتفاع بالأرباح التي يعطيها البنك حينئذ.
ولو كان البنك قد وقع في مخالفة شرعية دون علم المستثمر، فإثم ذلك عليه، لا على المستثمر.
وينبغي للمرء أن يتحرى حول البنك الذي يريد استثمار ماله لديه، فبعض البنوك لها سمعة حسنة حول انضباط معاملاتها بالضوابط الشرعية، وبعضها ليست كذلك.
والعلماء الذين لديهم صلة مباشرة بحال البنك المذكور، أو غيره، هم أولى بالرجوع إليهم في شأنه، واستفتائهم حوله.
والله أعلم.